إجراءات خدمة الاحتضان
لمعرفة تفاصيل اكثر يرجى زيارة دليل المواطن
الجهة المقدمة للخدمة |
الإدارة العامة لشؤون الأسرة |
||||||||||||||||||||||
وصف الخدمة |
تقديم خدمة حماية ورعاية الأطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين من خلال توفير أسر حاضنة لهؤلاء الأطفال ضمن الشروط والمعايير المنصوص عليها في نظام الأسر الحاضنة لسنة 2013 |
||||||||||||||||||||||
الفئة المستهدفة |
الأسر طالبة الاحتضان والأطفال وطفل مؤهل للاحتضان |
||||||||||||||||||||||
أماكن وفروع تقديم الخدمة |
· مديريات الميدان في جميع محافظات دولة فلسطين · والسفارات والممثليات الفلسطينية للأسر الفلسطينية المقيمة خارج الوطن |
||||||||||||||||||||||
معايير الدخول |
أسرة تطلب احتضان طفل تتوفر فيها الشروط والمعايير المطلوبة وفقا لنظام الأسر الحاضنة رقم (10) لسنة 2013. |
||||||||||||||||||||||
شروط الحصول على الخدمة (معايير الاستحقاق) |
1. تقييم لطلب الاحتضان بعد جمع المعلومات المطلوبة عن طريق تعبئة البيانات اللازمة والزيارات الميدانية واستيفاء الوثائق المطلوبة. 2. أن تكون الأسرة قائمة مكونة من زوجين مقيمين معًا. 3. أن تدين بديانة الطفل المرغوب باحتضانه 4. ألا يقل الدخل الشهري الخاص بها عن 2000 شيقل 5. أن يكون طالبي الاحتضان غير محكومين بأي جناية أو جنحة. 6. أن تكون الأسرة فلسطينية. 7. أن تكون الأسرة حسنة السمعة والأخلاق 8. أن تتمتع الأسرة بمستوى جيد من الصحة الجسمية والعقلية والنفسية، تمكنهم من تنشئة الطفل تنشئة سليمة. 9. أن توفر كافة أشكال الرعاية التربوية والصحية والنفسية والمادية والاجتماعية. 10. أن تقبل إشراف ممثلي الوزارة وزياراتهم والتحدث مع الطفل ومتابعة كافة التطورات حسب الشروط والمعايير اللازمة لضمان مصلحة الطفل الفضلى حتى الاستقرار التام. 11. تعطى الأولوية في احتضان طفل الى: · الأسرة المقيمة في الأراضي الفلسطينية · الأسرة ذات المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي المناسب · حالات عقم أحد الزوجين أو كليهما ومر على زواجهما عشر سنوات. |
||||||||||||||||||||||
الوثائق المطلوبة |
|
||||||||||||||||||||||
المخرجات |
1. النماذج المذكورة أعلاه معبأة 2. ملف للأسرة يحتوي التقرير الاجتماعي 3. نموذج القرار مصادق عليه من الوزير 4. الأسرة مدرجة ضمن قائمة الانتظار |
||||||||||||||||||||||
الإجراءات |
1. توجه المواطن إلى الاستقبال في المديرية / المكتب للتسجيل / طلب المساعدة. 2. التقييم الاولي. 3. التحويل لإدارة الحالة أو توفير الإرشاد اللازم للحالة أو إلى حالة بديلة. 4. في حال توجيهات المشرف الإضافية باستكمال الحالة؛ سيتم عمل تقييم إضافي شامل للحالة والاحتياجات وأولوياتها. 5. لاحتضان طفل يتم التقدم في كافة الوثائق الطلوبة للمرشد المختص في مديرية المنطقة التي يقطن بها مقدم الطلب 6. عرض الملف كاملاً على لجنة الاحتضان المركزية لاتخاذ القرار الملائم للعمل بخطة التدخل 7. في حال الموافقة يتم ادراج الأسرة على قائمة الانتظار 8. عند توفر طفل مؤهل للاحتضان يتم ترشيحه للأسرة ويتم عمل 3 زيارات في المؤسسة بحد أدنى قبل التسليم ومن ثم يتم عمل حجة حضانة مؤقتة للثلاث شهور الأولى (فترة تجريبية)، وبعد توصية مرشد حماية الطفولة يتم عمل حجة حضانة دائمة للأسرة. |
||||||||||||||||||||||
الرسوم |
مجانًا |
المبلغ |
مجانًا |
||||||||||||||||||||
الفترة الزمنية |
بعد الموافقة يتم ادراج الأسرة على قائمة الانتظار وتكون الفترة الزمنية غير محددة وذلك حسب توفر طفل مؤهل للاحتضان |
||||||||||||||||||||||
الجهة المختصة للاستفسار |
الإدارة العامة لشؤون الأسرة/ دائرة دور الحضانة والأسر الحاضنة |
||||||||||||||||||||||
المؤسسات الشريكة |
ü وزارة الأوقاف // وزارة الداخلية ü لجنة الاحتضان المركزية ü مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأسرة والطفولة رئيسًا ü رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي عضوًا ü مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية عضوًا ü ممثل من وزارة الأوقاف عضوًا ü ممثل عن القضاء الشرعي عضوًا ü ممثل عن دار الافتاء عضوًا |