وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu

إجراءات خدمة ترخيص مراكز حماية المرأة

 

الجهة المقدمة للخدمة

·   جهة الترخيص: وزارة الداخلية

·   دور وزارة التنمية الاجتماعية هو:

      1.  إشراف ومتابعة على مراكز حماية المرأة في النواحي المهنية والخدماتية

      2.  متابعة التسجيل والإشراف على الانتخابات من خلال الإدارة العامة للجمعيات والمجتمع المحلي

وصف الخدمة

تقديم خدمة ترخيص مراكز حماية المرأة المعنّفة ذات الملكية الخاصة وتشمل منتجات العمل، والمهام، والإطار الزمني لتقديم هذه الخدمة

الفئة المستهدفة

أصحاب مراكز حماية المرأة المعنّفة ذات الملكية الخاصة

أماكن وفروع تقديم الخدمة

المحافظات 

معايير الترخيص

توافر المعايير المطلوبة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2011م بنظام مراكز حماية المرأة المعنّفة.

شروط الحصول على الخدمة (معايير الاستحقاق)

أوراق ثبوتية

الوثائق المطلوبة

نسخة واحدة من الوثائق الآتية:

·   نموذج طلب ترخيص

·   نموذج الكشف الميداني

المخرجات

1.  النماذج معبأة

2.  توصية اللجنة والمدير العام

3.  قرار موافقة الوزير أو رفض مسبب.

4.  شهادة الترخيص

الإجراءات

1.  توجه المواطن إلى الاستقبال في وزارة الداخلية لطلب المساعدة لاستكمال إجراءات الترخيص وتعبئة النماذج المطلوبة.

2.  توفير جميع الأوراق اللازمة للترخيص وتقديمها إلى وزارة الداخلية

3.  لجنة الكشف الميداني: تقوم بزيارة موقع المركز ودراسة الملف وإصدار التوصية بمنح الترخيص أو عدم منحه.

4.  يصدر الترخيص من وزارة الداخلية ونسخة للتسجيل في وزارة الاختصاص وزارة التنمية الاجتماعية

5.  فتح ملف للمركز في الإدارة العامة للجمعيات والمجتمع المحلي بالوزارة

6.  تقوم الإدارة العامة لشؤون الأسرة بمتابعة خدمات العمل من خلال الزيارات والمتابعات الدورية

الرسوم

مجانًا

المبلغ

مجانًا

الفترة الزمنية

خلال أسبوعين

الجهة المختصة للاستفسار

الإدارة العامة لشؤون الأسرة

المؤسسات الشريكة

ü    وزارة الداخلية / وزارة الصحة / دائرة الأملاك