إجراءات خدمة تحويل النساء المعنّفات إلى مراكز الحماية
لمعرفة تفاصيل اكثر يرجى زيارة دليل المواطن
الجهة المقدمة للخدمة |
الإدارة العامة لشؤون الأسرة من خلال مرشدات حماية المرأة في الميدان |
||
وصف الخدمة |
خدمة تحويل المرأة المعنّفة إلى مراكز حماية المرأة وتشمل منتجات العمل، والمهام، والإطار الزمني لتقديم هذه الخدمة واتخاذ جميع تدابير الحماية والرعاية والتأهيل بناءً على دراسة وإدارة حالة المرأة المعنفة. |
||
الفئة المستهدفة |
النساء المعنّفات |
||
أماكن وفروع تقديم الخدمة |
مراكز حماية المرأة في محافظات الوطن سواء الحكومية والغير حكومية |
||
معايير الدخول |
وجود إمرأة معنفة (إمرأة معنّفة فوق الثامنة عشرة من العمر، أو أقل من الثامنة عشرة شريطة ان تكون متزوجة) متقدمة لمركز حماية المرأة أو تم تحويلها لهذا المركز من خلال جهة تحويل معتمدة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2018م بشأن دعم ومساندة النساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي |
||
شروط الحصول على الخدمة (معايير الاستحقاق) |
1. نموذج إقرار واستلام مديرية التنمية لامرأة معنّفة 2. نموذج تقصي وجمع معلومات 3. نموذج مؤتمر حالة 4. تقرير اجتماعي متضمن توصيات مرشدة المرأة في مكان سكن الحالة للتحويل لأغراض الحماية والرعاية الطارئة |
||
الوثائق المطلوبة |
1. الأوراق الثبوتية (الهوية) 2. تقرير طبي للحالة بتاريخ التحويل 3. تقرير اجتماعي من مرشدة حماية المرأة في مديرية التنمية الاجتماعية |
||
المخرجات |
1. نموذج إقرار واستلام مديرية التنمية لامرأة معنّفة معبأ من قبل مرشدة حماية المرأة 2. نموذج تقصي وجمع معلومات معبأ 3. نموذج مؤتمر حالة معبأ يتضمن عرض الحالة والتقييم والتوصيات الخاصة بتدابير الحماية والرعاية والتأهيل 4. خطة التدخل لرزمة الخدمات المختلفة للحالة بناءً على الاحتياج وتوزيع الأدوار على الشركاء للتنفيذ وفق فترة زمنية |
||
الإجراءات |
1. استقبال الحالة في المديريات بعد استلام البلاغ عن حالة امرأة معنفة من خلال المؤسسات الشريكة أو من بلاغ من أفراد المجتمع والتأكد من صحة البلاغ. 2. عقد مؤتمر حالة مع الشركاء يتضمن عرض الحالة والتقييم وخطة التدخل وتدابير الحماية وتوزيع الأدوار على الشركاء في مجال الحماية. 3. اتخاذ التوصيات والتي من ضمنها قرار التحويل لأحد مراكز حماية المرأة المعنفة. 4. تحويل الحالة إلى مراكز الحماية من أجل توفير الحماية والرعاية أو إلى جهة حماية من خلال اتخاذ تدابير ذات صبغة اتفاقية. 5. يتم تقييم جميع التدخلات التي وردت في خطة مرشدة حماية المرأة وخطة مركز حماية المرأة مع الشركاء لاستمرار تقديم خدمات الحماية والرعاية أو إغلاق الملف. 6. في حال تم الاتفاق على إغلاق الملف؛ يتم تسليم الحالة بعد توصيات مؤتمر الحالة بإعادة الدمج والتوقيع من الجهة المستلمة على التعهدات اللازمة ونماذج التسليم وتتم المتابعة للاحقة في مكان سكن المرأة. |
||
الرسوم |
مجانًا |
المبلغ |
مجانًا |
الفترة الزمنية |
في نفس اليوم |
||
الجهة المختصة للاستفسار |
الإدارة العامة للأسرة / دائرة المرأة |
||
المؤسسات الشريكة |
ü مراكز الحماية والطوارئ ودوائر حماية الأسرة في الشرطة ودوائر مختصة في المحافظات والنيابة والطب العدلي ومحاكم الأسرة. ü مستشفيات وعيادات وزارة الصحة، وكالة الغوث وجمعية الهلال الأحمر ولجان إغاثة طبية، وأطباء خاصين. ü مديريات التنمية الاجتماعية ومراكز الحماية والمؤسسات التي تقدم خدمات اجتماعية للنساء. ü مؤسسات الدعم النفسي والاجتماعي العاملة في مجال التقييم النفسي والعلاج النفسي والاجتماعي والتأهيلي للمرأة المعنفة ü مؤسسات الدعم القانوني العاملة في مجال حماية المرأة المعنفة ü مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية ورعاية وتأهيل المرأة المعنفة ü المؤسسات العاملة في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا |